( من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله ) مسلم
المعسر : العاجز عن سداد دينه.
-إنظاره واجب وإبراؤه مستحب ( فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ) فلا يحل إيذاؤه ولا حبسه إذا ثبت إعساره .
-لا تجب الزكاة عما في ذمته حتى يستلمه الدائن فيزكيه لسنة ولو مر عليه سنوات .
-لا يجوز للدائن أن يسقط دينه محتسباً ذلك من الزكاة.
-يصح دفع الزكاة إليه أو إلى دائنه.
( ابن عثيمين )